الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
362
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
4 - ما في الباب الثالث من رواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة ، فيطلّق إحداهنّ ، أيتزوّج مكانها أخرى ؟ قال : « لا ، حتّى تنقضي عدّتها » « 1 » . 5 - ما في الباب الرابع من رواية جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل تزوّج خمساً في عقدة ، قال : « يخلّي سبيل أيّتهنّ شاء ، ويمسك الأربع » « 2 » . 6 - ما في الباب الخامس من رواية عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل كان له ثلاث نسوة ، فتزوّج عليهنّ امرأتين في عقدة ، فدخل على واحدة منهما ، ثمّ مات . . . إلى أن قال عليه السلام : « وإن كان دخل بالمرأة التي سمّيت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى ، فإنّ نكاحها باطل . . . » « 3 » . 7 - ما في الباب السادس من رواية عقبة بن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في مجوسي أسلم وله سبع نسوة ، وأسلمن معه ، كيف يصنع ؟ قال : « يمسك أربعاً ، ويطلّق ثلاثاً » « 4 » . 8 - ما في الباب الثامن من رواية محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن العبد ، يتزوّج أربع حرائر ؟ قال : « لا ، ولكن يتزوّج حرّتين ، وإن شاء أربع إماء » « 5 » . هذا وقد روي عن طريق المخالفين ما يدلّ على المقصود ، قال ابن قدامة في « المغني » بعد نقل إجماع أهل العلم على عدم جواز الجمع بين أكثر من أربعزوجات دائميات ، ونقل الخلاف عن القاسم بن إبراهيم أحد أئمّة الزيدية ، قال :
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 520 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 522 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 523 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 524 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 525 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 8 ، الحديث 1 .